Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 466

  1. كتاب الحج
  2. مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل

واحد، وهو اللذة، وقد أجمعنا على خلاف ذلك.

٩٦ - مسألة

نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل:

نص عليه في رواية الجماعة؛ الميموني، وابن منصور، وأحمد ابن أبي عبدة، وغير ذلك.

فقال في رواية الميموني: لا ينكح المحرم، فإن نكح رحلا.

وقال في رواية ابن منصور: إذا نكح المحرم يفرق بينهما.

وقال - أيضًا - في رواية حرب: لا يتزوج، ولا يزوج، والرجل والمرأة سواء، وإن فعل يفرق بينهما.

وقال في رواية أبي عبده: لا يراجع زوجته.

وبهذا قال مالك، والشافعي.

وقال أبو حنيفة: نكاح المحرم صحيح.

دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" قال: ثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة، عن مطر ويعلي بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان: أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 466 (Shamela #13922, hlm. urut 462)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.