Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 446

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية في إحدى الروايتين

للحاجة، وهذا المعنى غير موجود في الحي؛ لأنه يزيل الدرن عنه بعد التحلل، فلا حاجة به إليه في الإحرام.

قيل له: قد يقوم غيره مقامه في إزالة الدرن من الأشنان ونحوه.

ولأن القصد من السدر والخطمي القصد منه النظافة وإزالة الوسخ والدرن، فهو كالأشنان والماء، وذلك لا يوجب الفدية، ويفارق الدهن؛ لأن ذلك يقصد به الترجيل وإزالة الشعث.

واحتج المخالف بأن هذا يزيل التفث، ويقتل الدواب، فهو كالحلق.

والجواب: أنا لا نسلم هذا؛ لأنا قد بينا: أن القصد منه إزالة الوسخ، فهو كالأشنان.

واحتج بأنه يعتاد استعماله في الشعر، وله رائحة مستلذة، كالدهن.

والجواب: أن السفر جل والتفاح له رائحة مستلذة، ولا يوجب الفدية، وأما الدهن فيحمل به ترحيل الشعر، ولأنه طيب.

واحتج بأن الشعر تارة يستصلح ما يغسل به، وتارة بما يدهن به، فإذا وجبت الفدية بأحدهما، جاز أن تجب بالآخر.

والجواب عنه: ما تقدم.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 446 (Shamela #13922, hlm. urut 442)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.