Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 444

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية في إحدى الروايتين

الأحوال، وهو العمد، فلما أوجب الكفارة المخففة في أغلظ الأحوال كان ذلك تنبيهًا على تخفيف حكمها فيما لم تتغلظ فيه، وهو الخطأ، والقتل بعذر.

وأما كفارة اللبس والحلق فنص على حكمها مخففة عند أخف أسبابها، فلم يجز أن يستدل على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ الأحوال.

٩٠ - مسألة

إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية في إحدى الروايتين:

قال في رواية حنبل: المحرم يدخل الحمام، وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه.

فقد أطلق القول في ذلك.

وقال في رواية أبي داود: حديث ابن عباس: أن رجلًا وقصته ناقته، وهو محرم، فيه خمس سنن: «كفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا، واغسلوه بماٍء وسدٍر».

أي: في الغسلات كلها، فقد أجاز غسل الميت بالسدر.

وقال أيضًا في الحناء: ليس بطيب، ولا كفارة فيه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 444 (Shamela #13922, hlm. urut 440)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.