Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 442

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا حلق لغير عذر لزمه دم، ولم يخير بين ثلاثة أشياء؛ كاللبس والطيب

٨٩ - مسألة

إذا حلق لغير عذر لزمه دم، ولم يخير بين ثلاثة أشياء؛ كاللبس والطيب:

نص عليه في رواية سندي الحواتيمي وابن القاسم في المحرم يحلق رأسه من غير أذى ليس هو عندي بمنزلة من يحلق من إذا حلق رأسه من أذي، فهو مخير في الفدية، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون مخيرًا.

وبهذا قال أبو حنيفة.

قال الشافعي: يخير كما لو حلق لعذر.

دليلنا: أن الله- تعالى- خير الحالق بين ثلاثة أشياء لوجود معنى، وهو الأذى، فإذا عدم المعنى لم يثبت التخيير، ووجب دم للجناية في حال الإحرام.

ولأنها كفارة وجبت بجناية في الإحرام، لا على طريق العوض، فوجب أن لا يخير بها بين الدم، والإطعام، والصوم.

أصله: الكفارة والتي تجب بالوطء.

ولا يلزم عليه جزاء الصيد؛ لأنه عوض، والحلق من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 442 (Shamela #13922, hlm. urut 438)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.