Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 419

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا أخر الحلاق عن أيام النحر لم يلزمه دم في أصح الروايتين

سواء، كذلك يجب أن نقول في الحلق مع الذبح: يستوي فيه القارن والمتمتع والمفرد.

واحتج بأنه قدم الحلاق على الذبح، فلزمه دم، كما لو قدمه على الرمي.

والجواب: أنا إذا قلنا: إن الحلاق نسك، فلا دم عليه، ولا يجب الترتيب بينه وبين الرمي، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الترمذي، وقد سوى بينهما _ أيضاً _ في رواية أبي طالب وابن مسعود.

وإن قلنا: الحلاق إطلاق محظور، وجب عليه دم.

ولأنه حلق قبل التحلل الأول، كما لو تطيب، أو لبس.

ويقابل هذا بمثله بأنه حلق قبل الرمي، أشبه إذا حلق بعد الذبح، وهكذا الحكم فيه إن قاسوا ترتيب الرمي على الطواف، فإنه غير واجب.

٨٣ - مسألة

إذا أخر الحلاق عن أيام النحر لم يلزمه دم في أصح الروايتين:

رواها صالح في من لم يحلق حتى مضت أيام منى: فإن جاء بدم، فلا بأس، وإن لم يجيء فأرجو أن لا يكون عليه شيء.

وكذلك نقل حرب عنه في امرأة نسيت أن تأخذ من شعرها حتى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 419 (Shamela #13922, hlm. urut 415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.