Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 409

  1. كتاب الحج
  2. مسألة على المحصر حلق أو تقصير في أصح الروايتين

٨١ - مسألة

على المحصر حلق أو تقصير في أصح الروايتين:

رواها ابن منصور عنه في المحصر: يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق، ويرجع، وليس عليه قضاء.

وهو قول الشافعي على القول الذي يقول: إن الحلاق نسك.

وفيه رواية أخرى: ليس عليه حلق، ولا يقصر.

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني: إذا حصره العدو؛ فإن كان معه هدي نحره مكانه، وحل، وليس عليه أكثر من هذا.

وهو ظاهر كلام الخرقي- أيضًا- لأنه قال: نحر ما معه من الهدي، وحل.

وبه قال أبو حنيفة.

فعلى هذا يحل من إحرامه بأداء ما يحظره الإحرام من طيب، أو غيره.

وجه الرواية الأولى: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عمر: أن رسول الله صل الله عليه وسلم حلق رأسه في عمرة الحديبية.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 409 (Shamela #13922, hlm. urut 405)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.