Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 362

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى في أصح الروايتين

٦٩ - مسألة

لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية جعفر بن محمد، وبكر بن محمد، عن أبيه: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام، أو صدقة، أو نسك بما أمر النبي ﷺ كعب بن عجرة.

وبهذا قال مالك.

وفيه رواية أخرى: لا يستظل، فإن فعل فلا فدية عليه.

نص عليه في رواية الأثرم، وعبد الله، والفضل بن زياد:

فقال في رواية الأثرم: أكره ذلك، فقيل له: فإن فعل يهرق دماً؟ فقال: لا، وأهل المدينة يغلطون فيه.

وفي رواية الفضل: الدم عندي كثير.

وفي رواية عبد الله: إن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز له أن [يستظل] بظل المحمل.

فالدلالة على أنه ممنوع من ذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "المحرم الأشعث [ا] لأغبر"، والظل لا ينفي الشعثَ والغبار،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 362 (Shamela #13922, hlm. urut 358)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.