Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 331

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب لإحرامه

٦١ - مسألة

يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب لإحرامه:

ص عليه في رواية حنبل وعبد الله، فقال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم. وذهب فيه إلى الحديث.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا يجوز، فإن فعله غسله واستدامه، ولا كفارة عليه.

دليلنا: ما روى ابن بطة في "سننه" بإسناده عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين [لـ] إحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

وروي - أيضاً بإسناده عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يتطيب بالطيب عند الإحرام.

وروى بإسناده عن الأسود، عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم.

وقال مرة أخرى: وهو يلبي.

وروي في لفظ آخر عن مسروق، عن عائشة قالت: لقد رأيت

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 331 (Shamela #13922, hlm. urut 327)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.