Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 212

  1. كتاب الحج
  2. مسألة العمرة واجبة

ميقاتًا لعمرتهم كانت واجبة عليهم، ولما كان ميقات الحج في حقهم الحرم، وميقات العمرة من الحل، دل على أنها غير واجبة.

فإن قيل: إنما اختلف ميقاتهما؛ ليحصل له الجمع بين الحل والحرم في العمرة، ولو أحرم بها من مكة لم يحصل له ذلك.

قيل: النبي ﷺ جعل [ميقاتهم] من مكة، فقال في حديث ابن عباس -وذكر المواقيت-: «حتى أهل مكة يهلون من مكة»، ولم يفرق بين الحج والعمرة.

ولأن دم التمتع لا يجب عليهم، ويجب على غيرهم.

فإن قيل: إن غيرهم أهل بالإحرام من المقيات.

قيل: المتمتع لا يجب عليه الإحرام بالحج من المقيات، وإنما يجب عليه أن لا يجاوز المقيات إلا محرمًا، وقد أحرم منه بالعمرة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 212 (Shamela #13922, hlm. urut 208)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.