Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 161

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات

٣٣ - مسألة

الأفضل أن يحرم من الميقات:

نص عليه في رواية الأثرم- وقد سئل: أيما أعجب إليك: الإحرام من الميقات، أم قبل؟ - فقال: من الميقات أعجب إلي.

وكذلك نقل ابن منصور عنه- وقد سئل: إنهم كانوا يحبون أن يحرم الرجل أول ما يحج من بيته، أو من بيت المقدس، أو من دون الميقات؟ -فقال: وجه العمل المواقيت.

وكذلك نقل أبو بكر بن محمد عن أبيه، وقد سئل عن الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك»؟ فقال: ينشئ لها سفرًا من أهله، كأنه يخرج للعمرة عامدًا، كما يخرج للحج عامدًا، وهذا مما يؤكد العمرة.

فقد نص في الحج والعمرة على الإحرام من الميقات.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم من دويرة أهله.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: مثل قول أبي حنيفة.

ونقل صالح عنه: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون به بأس.

دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ حج في عمره مرًة، واعتمر مرارًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 161 (Shamela #13922, hlm. urut 157)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.