Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 120

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الحج على الفور، ذكره أبو بكر في "كتاب الخلاف"

النية، ولهذا لا يجوز عندنا طواف الزيارة بنية مطلقة، كالصلاة.

ويبين صحة الجمع بينهما قول النبي ﷺ: "الطواف بالبيت صلاٌة".

وليس كذلك الإحرام، لأنه لا يتعلق بالبيت، فلم يفتقر إلى نية الفرض، كالوقوف.

وجواب آخر أكشف من هذا، وهو: أن الطواف يجري مجرى الصلاة من وجهين:

أحدهما: قول النبي ﷺ: "الطواف بالبيت صلاٌة".

والثاني: أن الطواف يختص البيت، كالصلاة.

ثم ثبت أن الصلاة يصح التنفل بها ممن عليه فرضها، كذلك الطواف.

وليس كذلك الإحرام، لأنه يجري مجرى الصوم، بدليل أنه يجب بإفساده الكفارة كالصوم، ثم ثبت أنه لا يصح التنفل ممن عليه فرضه، كذلك الإحرام.

٣٠ - مسألة

الحج على الفور، ذكره أبو بكر في "كتاب الخلاف":

وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبد الله وابن إبراهيم فيمن استطاع

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 120 (Shamela #13922, hlm. urut 116)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.