Lewati ke konten

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · بدر الدين العيني

hlm. 448

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

فصل

هذا الفصل في بيان ذوي الأرحام

قوله: (وذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة).

هذا تعريف ذي الرحم على اصطلاح الفرضيين، وفي الحقيقة: الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم.

اختلفت الصحابة في توريث ذوي الأرحام.

فقال عامتهم: يرثون، وبه أخذ أصحابنا.

وقال زيد بن ثابت: لا يرثون، وبه قال الشافعي ومالك.

ولنا: ما روي عن ابن عباس ﵁ "أن النبي ﷺ آخى بين الصحابة، فكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزلت: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]. فتوارثوا بالنسب".

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 448 (Shamela #13784, hlm. urut 421)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.