Lewati ke konten

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · بدر الدين العيني

hlm. 337

  1. كتاب الجهاد

كتاب الجهاد

أقول: لما فرغ عن بيان الحج، شرع في بيان الجهاد، على التناسب الذي في خطبة الكتاب، ويسمى هذا كتاب السير أيضاً، وهو مصدر: جاهد.

قوله: (هو) أي الجهاد (فرض كفاية وإن لم يبدأ الكفار بالقتال) لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦].

فإذا حصل من البعض: سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة، ودفن الميت، ورد السلام، وكانت الصحابة يغزو بعضهم ويقعد البعض، ولو كان فرض عين لما قعدوا.

قوله: (ولا جهاد على امرأة، وعبد، وأعمى، ومقعد، وأقطع) لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [الفتح: ١٧]، نزلت في أصحاب الأعذار حين اهتموا بالخروج مع النبي ﷺ لما نزلت آية التخلف.

قوله: (إلا إذا هجم العدو) فحينئذ يكون الجهاد فرض عين، تخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده.

قوله: (ويقدم طلب الإسلام) يعني إذا حاصر أهل الإسلام الكفار: يدعونهم إلى الإسلام أولاً، لما روي عن ابن عباس أنه قال: "ما قاتل رسول الله ﷺ قوماً قط إلا دعاهم" رواه أحمد.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 337 (Shamela #13784, hlm. urut 312)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.