Lewati ke konten

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · بدر الدين العيني

hlm. 318

  1. كتاب الحج
  2. فصل

فصل

هذا الفصل في أحكام الجنايات

قوله: (إذا طيب المحرم عضواً: لزمه دم) أي شاة، وذلك مثل الرأس والفخذ والساق، لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق، وذلك في العضو الكامل، وكذا إذا أكل طيباً كثيراً عند أبي حنيفة، وقالا: صدقة.

قوله: (وإن كان أقل) أي من العضو (لزمه الصدقة لقصور الجناية).

[والمراد من الصدقة في هذا الباب جميعه: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، إلا ما يجب بقتل جرادة أو قمل، أو بإزالة شعرات قليلة من رأسه أو عضو آخر من أعضائه.

قوله: (وإن خضب رأسه بالحناء: لزمه دم) لأن الحناء طيب، لقوله ﵇: "الحناء طيب" رواه البيهقي.

قوله: (وإن لبد) أي وإن لبد (رأسه بالحناء: لزمه دمان، دم للتطيب ودم لتغطية الرأس) فظهر من هذا أن المراد من قوله: (خضب رأسه) هو أن يكون الحناء مائعاً.

قوله: (وإن ادهن بزيت) إلى قوله: (لزمه دم) أما إذا ادهن بزيت: فلأنه أصل الطيب، فيجب دم، هذا عند أبي حنيفة، وقالا: صدقة، وهذا الخلاف في الزيت البحت، والخل البحت: أي الخالص الذي لا يخالطه طيب.

أما المطيب بالبنفسج والزنبق والبان وما أشبه ذلك: يجب فيه الدم بالإجماع، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب، أما لو داوى به جرحه أو شقوق رجليه: فلا شيء عليه بالإجماع.

وأما إذا لبس مخيطاً يوماً: فعند الشافعي: يجب الدم بنفس اللبس. ولنا: أن

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 318 (Shamela #13784, hlm. urut 294)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.