Lewati ke konten

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · بدر الدين العيني

hlm. 39

  1. كتاب الطهارة

الثاني: أن لا يجدد له اسم آخر، أشار إليه بقوله: (ولم يجدد له اسم آخر) لأنه إذا جدد له اسم آخر: لا يبقى ماء: كالمرق وماء الباقلا والخل وسائر الأشربة.

واعلم أن المراد من الغلبة بالأجزاء هو: أن يخرج الماء من الصفة الأصلية وهي الرقة، بأن يثخنه إلى أن يجعله ثخيناً، لا أن يكون من حيث الوزن أكثر كما يتوهمه بعض الناس، نص عليه في شروح الهداية.

ويعضده أيضاً قول قاضي خان: "أن التوضي بماء الزعفران وزردج العصفر يجوز إن كان رقيقاً والماء غالب، فإن غلبت الحمرة وصار متماسكاً لا يجوز".

ويقويه قول أبي يوسف في الأمالي: "إذا اختلط الصابون بالماء وغلب عليه وأثخنه: لا يجوز التوضي به، وإذا كان رقيقاً لكن علاه بياض الصابون: يجوز

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 39 (Shamela #13784, hlm. urut 16)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.