Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 118

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في المواقيت
  3. ذكر عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله وما إن فعله جاز له

والإقامة لصلاة العيدين وهو بدعة.

٥٧١ - واتفقوا أن من أدرك شيئًا من الجماعة، فلا أذان عليه ولا إامة.

٥٧٢ - وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ولا إقامة.

ذكر عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله وما إن فعله جاز له

٥٧٣ - ولا خلاف في اختيار العدل (والصيت)، وإن لم يرفع صوته، وتعمد ذلك لم يجزئه أذانه، وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة لم يلزمه.

٥٧٤ - وينبغي للمؤذن أن يستقبل بوجهه القبلة، ولا يزيل قدمه عن موضعها، ويلتفت عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله، ويجعل أبعيه في أذنيه، وعليه عوام علماء الأمصار.

٥٧٥ - والكلام بين الأذان والإقامة جائز باتفاق الأمة.

٥٧٦ - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ، ولا تعاد الإقامة لذلك.

٥٧٧ - والمسافر يؤذن راكبًا، لا أعلم فيه خلافًا، ومن كرهه للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان.

٥٧٨ - وأجمعوا أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.

٥٧٩ - ولم يختلف أهل العلم أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 118 (Shamela #13624, hlm. urut 89)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.