Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 116

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في المواقيت
  3. ذكر تثنية الأذان والإقامة وإفرادهما

خاصة على (آثار) عن ابن عمر رضي الله [عنهما]: أن الأذان ثلاثًا، وأنه كان يقول في أذانه: حي على خير العمل.

٥٥٩ - واتفقوا أن قول: الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة؛ ينبغي ذكره في (الأذان).

٥٦٠ - واتفقوا على أن قول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله؛ ينبغي ذكره في الإقامة.

٥٦١ - واتفقوا أنه إن كرر: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين مرتين كل واحدة من الألفاظ المذكورة فيها، وقد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر مرتين بعد ذلك، ثم لا إله إلا الله مرة، فقد أدى الإقامة.

٥٦٢ - وأما اختلافهم في الإقامة، فقال مالك: تفرد الإقامة، ويثنى الأذان - يريد غير التكبير في أولها وآخرها - فإنه يثنى بإجماع.

٥٦٣ - وإذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فليقل: الصلاة خير من النوم، ولا يفعل ذلك إلا في الفجر وحدها باتفاق أهل المسجدين مع سائر الحرمين.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 116 (Shamela #13624, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.