Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 112

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس
  3. ذكر المواضع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز عليها

واختلفوا إذا لم يتعمد ذلك.

ذكر المواضع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز عليها

٥٤١ - وأجمعوا على قوله ﵇: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا».

٥٤٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في (مرابض) الغنم، إلا الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في (مراح) الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها وأبعارها.

٥٤٣ - والصلاة جائزة في كل موضع إلا أن يكون نجسًا أو مغصوبًا، ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

٥٤٤ - وأجمعوا أنه لا يصلي على ما قدم من القبور.

٥٤٥ - واتفقوا على جواز الصلاة في كل (موضع) ما لم يكن جوف الكعبة، أو ظهر الكعبة، أو الحجر، أو معاطن الإبل، أو مكانًا فيه نجاسة، أو حمامًا، أو مقبرة، أو (بالي) قبر، أو عليه، أو مكانًا مغصوبًا يقدر على

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 112 (Shamela #13624, hlm. urut 83)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.