Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 299

  1. كتاب الجامع
  2. أبواب الإجماع في الزينة وغيرها
  3. ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز

ذكر الشعر وخضابة وما يحسن منه

٣٩٤٨ - واتفقوا أن حبس الشعر إلي الإذنين، وتفريقه في [الجبهة حسن].

٣٩٤٩ - واتفقوا على أن الخضاب بغير السواد مباح.

٣٩٥٠ - واتفقوا أن ترك الشيء لا يصبغ مباح.

٣٩٥١ - ولا خلاف في جواز الخضاب بالحناء وشبهها، والخلاف في ترك الشيب أو صبغه.

٣٩٥٢ - وأجمعوا أن إحفاء الشوارب من السنة [إلا مالكًا فإنه كرهه].

٣٩٥٣ - واتفقوا أن حلق [جميع] اللحية مثلة لا تجوز.

ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز

٣٩٥٤ - وأجمع الفقهاء على [إجازة] لبس الحرير للرجال في الحرب؛ لأن الحديد ينبو، عنه إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضًا في الحرب.

٣٩٥٥ - وأجمع العلماء أن تشمير الثياب للرجال لا للنساء.

٣٩٥٦ - واتفقوا في لباس كل شيء ما لم يكن حريرًا أو منسوجًا فيه [حرير] أو معصفرًا، أو معصوبًا أو مصبوغًا بالبول، أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها: فحلال للرجال والنساء.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 299 (Shamela #13624, hlm. urut 643)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.