Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 272

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره
  3. ذكر الإكراه وحكمه

ذكر الإكراه وحكمه

٣٧٧٦ - واتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى، واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر.

٣٧٧٧ - واتفقوا أن خوف القتل إكراه.

٣٧٧٨ - وأجمع الفقهاء على أن من أكره على الكفر حتى خاف القتل أنه لا إثم عليه إذا كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، إلا محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام، وتبين منه زوجته ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن كان مسلمًا.

تم كتاب الحدود والحمد لله على ذلك

يتلوه كتاب القصاص

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 272 (Shamela #13624, hlm. urut 616)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.