Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 263

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في السرقة
  3. ذكر ما لا قطع فيه من السرقة

أن يفعل به هذا قول عوام علماء الأمصار.

ذكر [....] ومراعاته

٣٧١٩ - واتفق أئمة الفتوى بالأمصار على مراعاة الحرز فيما سرقه السارق.

ولم يختلفوا أن من فتح باب دار أو بيت، وسرق منه [ما يبلغ المقدار] أنه يقطع [وقد أبي كثير من الفقهاء أن يجعلوا] ذلك حرزًا إذا غاب عنه صاحبه ولم يكن عقله ولا تحت قفله والقطع واجب بإجماع على من سرق من حرز وهو [حق لله ﷿].

٣٧٢٠ - وإن وجد المتاع ربه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك، ولا له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان، وهو وغيره في ذلك سواء.

واختلفوا في السارق يقطع وقد استهلك المتاع.

ذكر ما لا قطع فيه من السرقة

٣٧٢١ - واتفق الأسلاف والأخلاف بعدهم على أن ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع.

٣٧٢٢ - وأجمع أهل العلم أن من سرق خمرًا من مسلم أنه لا قطع عليه، واختلفوا في المسلم يسرق خمر النصراني فقال عطاء بن أبي رباح: تقطع يده وقال سائر العلماء: لا يقطع ولا يجب عليه، وحكي عن شريح انه قضى برد

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 263 (Shamela #13624, hlm. urut 607)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.