Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 251

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في القذف
  3. ذكر توبة القاذف وشهادته

٣٦٤٩ - وأجمعوا على المقذوف إذا كان غائبًا فليس لأبيه ولا لابنه أن يطالب بالقذف ما دام المقذوف حيًا هذا [مذهب كل من نحفظ] عنه من أهل العلم.

٣٦٥٠ - وأجمعوا أن من قذف ميتًا فجاء غريب، لا قرابة بينه وبينه، فطلب أن يحده لذلك [الميت لم يحد له، إلا ابن صالح ﵁] فإنه قال: يحد له وللناس جميعًا أن يطالبوا بذلك للميت.

٣٦٥١ - وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف لم يسعه فيما [بينه وبين الله مطالبة] القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكًا فإنه قال: ذلك واسع له.

ذكر توبة القاذف وشهادته

٣٦٥٢ - [واتفقوا أن القاذف] إذا أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به وتاب من ذلك أنه قد تاب.

٣٦٥٣ - واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لم تقبل [له شهادة واختلفوا] إذا تاب وقد حد أو لم يحد أتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل في شيء أصلاً، أو تقبل في بعض وترد في بعض.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 251 (Shamela #13624, hlm. urut 595)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.