Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 247

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في القذف
  3. ذكر الحد في القذف

٣٦٢٠ - والجمهور ممن سلف وخلف يوجب الجلد ثمانين على الشارب للخمر، وعلى السكران منها.

٣٦٢١ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن النبي ﷺ لم يضرب في الخمر من العنب، ولا في الخمر من غيره ولا [....] بالسوط.

٣٦٢٢ - [واتفقوا] أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون واختلفوا في إتمام ثمانين.

ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد

[....]

٣٦٢٣ - واتفق أهل العلم جميعًا على ان المجلود يجب جلده بالسوط.

٣٦٢٤ - والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين لاتفاق أهل العلم على ذلك.

٣٦٢٥ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود.

أبواب الإجماع في الحد في القذف

ذكر الحد في القذف

٣٦٢٦ - والحد حق للمقذوف سواء كان قاذفه حرًا أو عبدًا.

٣٦٢٧ - كما كان من قذف حرًا مسلمًا عفيفًا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 247 (Shamela #13624, hlm. urut 591)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.