Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 196

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. [أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له
  3. [ذكر] القضاء في الاستقراض

مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة.

[أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له

[ذكر] القضاء في الاستقراض

٣٣١٠ - واتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلي أجل محدود أو حال في الذمة جائز.

٣٣١١ - واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض.

٣٣١٢ - واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل.

٣٣١٣ - واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط.

٣٣١٤ - واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وكله وتملكه.

٣٣١٥ - واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إن غصبه أو غلب عليه.

٣٣١٦ - واختلفوا في القرض على أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض قبل أجله الذي جعله له أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 196 (Shamela #13624, hlm. urut 540)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.