Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 194

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. [أبواب الإجماع] في الرهن
  3. ذكر القول في مقدار الرهن والزكاة فيه وإخراجه أو شيء منه بغير تعويض

ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه

٣٢٩٧ - وأجمع أهل العلم على أن نفقه الرهن على الراهن لا على المرتهن.

٣٢٩٨ - وأجمعوا أنه ليس على المرتهن استعمال الرهن.

٣٢٩٩ - وأجمعوا أن للمرتهن أن يمنع الراهن من وطء الأمة المرهونة بحق ارتهانه إياها.

٣٣٠٠ - وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع به فيما سوى الحيوان واختلفوا في الحيوان.

٣٣٠١ - وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز إلا مالكًا فإنه أجازه.

ذكر القول في مقدار الرهن والزكاة فيه وإخراجه أو شيء منه بغير تعويض

٣٣٠٢ - وأجمعوا أن القول في (الراهن) في مقداره قول الراهن مع يمينه إلا أن يدعي المرتهن (بينة) على أكثر من ذلك إلا مالكًا فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة (الرهن) فلا يقبل منه إلا ببينة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 194 (Shamela #13624, hlm. urut 538)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.