Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 192

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. [أبواب الإجماع] في الرهن
  3. ذكر قبض الرهن وأن المرتهن أحق به

٣٢٨٨ - واتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلي أجل مسمى أو في البيع [الذي يكون ثمنه إلي] أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد (تعاقدهما) وعاين الشهود قبض المرتهن له، وكان الرهن مما يجوز [بيعة وكان ملكًا] صحيحًا فإنه رهن صحيح.

ذكر قبض الرهن وأن المرتهن أحق به

٣٢٨٩ - واتفق الجميع أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا.

٣٢٩٠ - [كل من نحفظ] عنه من أهل العلم يقول: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا؛ فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن [لم يجبر] على ذلك.

وهم (....) الرهن أو قبضه وكيله أنه فاعل لما أمر الله به وأن الرهن حينئذ صحيح.

٣٢٩١ - وأجمعوا أنه من رهن رهنًا وقبضه المرتهن فليس [للراهن عليه سبيل] والمرتهن أحق به، فإن كان الرهن عبدًا فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه.

٣٢٩٢ - وأجمعوا على أن من رهن شيئًا أو أشياء بمال فأدى بعض المال

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 192 (Shamela #13624, hlm. urut 536)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.