Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 190

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الهبات والصدقات وغير ذلك
  3. ذكر (.....)

المتصدق عليه حرام.

٣٢٨٠ - وأجمعوا أن الصدقة لا رجوع فيها، كانت لذي رحم محرم أو لغير ذي رحم محرم، واختلفوا في الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم.

٣٢٨١ - واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق بشيء من مال زوجته بغير إذنها واختلفوا أتتصدق المرأة بمال الزوج بغير إذنه بما لا يكون (في) (فساد) أم لا.

٣٢٨١ - واتفقوا أن ذات الزوج لها أن يتصدق بالشيء اليسير الذي لا قيمة له واختلفوا في أكثر من ذلك؛ فمن مبيح لها الثلث ومن مبيح لها الجميع.

٣٢٨٢ - واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة.

٣٢٨٣ - واتفقوا أنه إن لم يرجع فيها موقفها حتى يبني فيها مسجد وصلى فيه، أو يدفن فيها ميت كذلك بأمره فلا رجوع له بعد ذلك أبدًا.

ذكر (.....)

٣٢٨٤ - واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا [كانت] في مشاع، فإن كانت عقارًا أو غيره

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 190 (Shamela #13624, hlm. urut 534)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.