Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 182

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الشركة والمزارعة والمساقاة وإحياء الموات
  3. ذكر القضاء في المزارعة والمساقاة

٣٢٣٧ - واتفقوا على أن الشركة بغير ذكر أجل جائزة.

٣٢٣٨ - واتفقوا أن من أراد من الشركاء الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن، فإن ذلك له.

٣٢٣٩ - واتفقوا أن من باع منهم في ذلك المال بما لا يتغابن الناس بمثله أو أشترى كذلك ما لا عيب فيه إذا (تواصوا) بالتجارة فيه فإنه جائز لازم لجميعهم.

٣٢٤٠ - واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فإنها متمادية عليهم كلهم ما لم (يفسخها) واحد منهم أو منهما أو كلاهما، وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم.

٣٢٤١ - واتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا يحل لأحد منهم ولا لجميعهم التلذذ بها ولا رؤية عورتها.

ذكر القضاء في المزارعة والمساقاة

٣٢٤٢ - أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلث أو السدس أو [جزء مسمى] كان منسوبًا من الجميع إلي مدة معروفة سواء ولا فرق.

ثم اختلفوا فمن مانع من كل ذلك ومن مجيز لكل ذلك، ومن مانع [من المزارعة مجيز] للمساقاة، ومن مانع من المدة في ذلك

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 182 (Shamela #13624, hlm. urut 526)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.