Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 174

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. [أبواب الإجماع] في اللقيط واللقطة والآبق
  3. ذكر القضاء في اللقطة

٣١٨٤ - وأجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر.

٣١٨٥ - وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين في أي مكان كان منها أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

٣١٨٦ - وإذا التقط الرجل صبيًا وادعى (رجل آخر) أنه ابنه قبل قوله ولحق به نسبه، وبه يقول عوام أهل العلم.

٣١٨٧ - وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل، تؤخذ وتوضع في بيت المسلمين (وبه قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم).

٣١٨٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط [كوجوب نفقة] ولد إن كان له، وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين [من مال الفيء].

٣١٩٠ - وإذا وجد في خرقة اللقيط المنبوذ مال أو في [.....] ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

ذكر القضاء في اللقطة

٣١٩١ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن (......) إلا أن يبيحهما كتاب

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 174 (Shamela #13624, hlm. urut 518)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.