Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 157

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في القضاء في الوكالات
  3. ذكر ما (....) وما لا يجوز فعل الموكل

٣٠٧٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [الوكالة في] الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلاً يصرف له دراهم وكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفًا ناجزًا أن ذلك جائز [وإن لم يحضر الموكلان] أو أحدهما.

٣٠٧٤ - وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبًا على مسيرة ثلاثة أيام جاز أن يوكل، وإن لم يحضر.

ذكر ما (....) وما لا يجوز فعل الموكل

٣٠٧٥ - وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة.

٣٠٧٦ - وأجمعوا أن الموكل إذا (...) رجوعه أن الوكالة باطلة.

٣٠٧٧ - واتفقوا أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام عن الحي لا تجوز.

٣٠٧٨ - وإذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع فخالف الوكيل، فذلك غير جائز على الموكل لا أعلمهم يختلفون فيه.

٣٠٧٩ - وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعًا.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 157 (Shamela #13624, hlm. urut 501)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.