Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 145

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الأقضية
  3. ذكر (...) الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه

واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا.

٢٩٨٢ - واتفقوا أن من ولي القضاء كما ذكرنا، في جهة ما أو وقت ما، أو أمر ما أو بين قوم ما، فإن له أن يحكم بينهم.

٢٩٨٣ - واتفقوا أن فرضًا عليه أن يحكم بالعدل والحق.

٢٩٨٤ - واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميين الراضين بحكمه مع رضا حكم حكام أهل ذينك أن له ذلك وأنه يحكم بما أوجبه [دين] الإسلام.

واختلفوا في كيفية حكمه بينهم في الخمر والخنازير الميتة.

٢٩٨٥ - واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله.

٢٩٨٦ - واتفقوا على أن الإمام إذا أعطى (القاضي) مالاً من وجه طيب دون أن [يسأله] إياه فإنه له حلال سواة رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعه عنه.

٢٩٨٧ - واتفقوا على تحريم الرشوة شكرًا على قضاء بحق أو بباطل، وتعجيل القضاء بحق أو بباطل.

٢٩٨٨ - واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا قاض أن يحكم بما اشتهى مما ذكرنا في قصة، وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في [أخرى] مثلها وإن كان [كلا القولين] مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 145 (Shamela #13624, hlm. urut 489)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.