Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 136

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الشهادات
  3. ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب الشهادات والأقضية

أبواب الإجماع في الشهادات

ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها

٢٩٢٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل، الحر الناطق، المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد للمشهود له ولا ولد، ولا أخر ولا أجير، ولا صديق ولا عدو، ولا وكيل ولا شريك، ولا جارً بشهادته إلي نفسه شيئًا، ولا يكون صاحب بدعة تعرف بأذى الناس، ولا لاعبًا بالشطرنج يشغل به عن الصلاة حتى يذهب وقتها، ولا شارب خمر ولا قاذفًا للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب هو مقيم عليه صغير ولا كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم: جائزة يجب على الحاكم قبولها إذا كانا رجلين أو رجلاً وامرأتين.

٢٩٢٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدًا من الحدود، وأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف فاختلفوا في شهادته إذا تاب.

٢٩٢٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يجن ويفيق.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 136 (Shamela #13624, hlm. urut 480)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.