Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 129

  1. كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
  2. أبواب الإجماع في المكاتب
  3. ذكر كفالة المكاتب

٢٨٨٣ - وأجمعوا أن السيد لا يجبر أن يكاتب عبده بأقل من قيمته.

٢٨٨٤ - وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر عبدًا له، فعقدا جميعًا الكتابتين عقدًا واحدًا بمال واحد، ولم يذكرا على كل واحد منهما جازت الكتابتان، وكان المال مقسومًا [على قيمتي] العبدين فيسعي كل واحد منهما فيما أصاب قيمته منه، إلا ابن القاسم فإنه قال على معاني مالك: إن الكتابتين باطل.

ذكر ما يجوز للمكاتب فعله في ماله وما لا يجوز

٢٨٨٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [للمكاتب أن] يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي بتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من [أحكامهم].

٢٨٨٦ - ولم يختلفوا أن له أن ينفق [في يده] على نفسه، ويكتسي منه بالمعروف فيما لا غنى له عنه.

واختلفوا [في شراء المكاتب] من يعتق عليه من والد أو [ولد].

ذكر كفالة المكاتب

٢٨٨٧ - واتفق الجميع من أهل العلم على أن [المكاتب] غير ممنوع من الشراء والبيع لا يتغابن الناس بمثله، والتصرف بما فيه صلاح ماله ونماؤه وتوفيره، وأن له [أن] ينفق على نفسه ويكتسي بالمعروف.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 129 (Shamela #13624, hlm. urut 473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.