Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 123

  1. كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
  2. أبواب الإجماع في المدبر
  3. ذكر التدبير وإيجاب الحرية بعد موت المدبر وخروجه من ثلثه

يعتق المعتق بعضه.

٢٨٤٤ - وجميعهم متفقون على أن العبد قبل حدوث عتق المعتق لنصيبه عبد مملوك.

٢٨٤٥ - وأجمعوا أن أحكام العبد المعتق نصفه قبل أن يعتق نصفه أحكام العبد.

٢٨٤٦ - وجل أهل العلم لا يوجبون عتق من مثل به من العبيد.

أبواب الإجماع في المدبر

ذكر التدبير وإيجاب الحرية بعد موت المدبر وخروجه من ثلثه

٢٨٤٧ - واتفقوا أن تدبير المسلم للعبد المسلم مباح.

٢٨٤٨ - واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أنت مدبر - أو أنت مدبرة - بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح.

٢٨٤٩ - والتدبير الذي اتفق الجميع على صحته هو أن يدبر الرجل عبده في حياته بأنا يجعله حرًا بعد وفاته.

٢٨٥٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدًا له عن دبر: أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.

٢٨٥١ - وإجماع عوام علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 123 (Shamela #13624, hlm. urut 467)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.