Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 118

  1. كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
  2. أبواب الإجماع في العتق
  3. ذكر ملك الرجل ولده أو والده

٢٨١٥ - وأجمعوا [سواء] أن من أعتق شقصًا له من عبد بعينه عتقًا (بتلا) يغير وصية عتق [عليه كله و] الولاء له ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له وسواء كان المعتق يملك غيره أم لا إلا أبا حنيفة فإنه [قال: يعتق ويسعى] في (قيمة) نفسه بعد ما أعتق مننه والولاء كله له.

ذكر ملك الرجل ولده أو والده

٢٨١٦ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ملك ولده أو والده أنه يعتق عليه ساعة يملكه.

٢٨١٧ - وأجمعوا على أن من [ملك من كل ما ذكرناه] جزءًا أن الجزء الذي يملكه يعتق عليه.

٢٨١٨ - والجمهور الأعظم والعديد الأضخم من المنسوبين إلى العلم على أن من ملك أحدًا من آبائه وأمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو بناته عتق عليه بعد ملكه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 118 (Shamela #13624, hlm. urut 462)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.