Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 113

  1. كتاب الفرائض
  2. أبواب الإجماع في الولاء
  3. ذكر من له الولاء وما يستحق به

٢٧٩٤ - واتفقوا أن من مات إثر موروثه بطرفه عين أن حقه في ميراث الأول موتًا قد ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني.

٢٧٩٥ - واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معًا أنهما لا يتوارثان.

واختلفوا إذ جهل من مات قبل أيتوارثان أم لا.

٢٧٩٦ - واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت.

أبواب الإجماع في الولاء

ذكر من له الولاء وما يستحق به

٢٧٩٧ - وأجمع [كل من يحفظ] عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتق.

٢٧٩٨ - وأجمعوا أن من [أعتق عبدًا له عن غيره] بغير أمره: كاتبه أو دبره أو أعتقه، فالولاء للمعتق إلا مالكًا فإنه قال: ولاؤه للمعتق عنه.

٢٧٩٩ - واتفقوا أن ولاء [المكاتب إذا أعتق بالأداء] أنه لسيده الذي كاتبه.

٢٨٠٠ - واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته عتقًا صحيحًا نم رجل أو امرأة عتقًا صحيحًا غير مباينة [ولم يكن للمعتق أب الذي أعتقه] هو أن ولاءه له.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 113 (Shamela #13624, hlm. urut 457)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.