Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 89

  1. كتاب الفرائض
  2. أبواب الإجماع في المواريث
  3. ذكر ميراث الولد للصلب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب الفرائض

أبواب الإجماع في المواريث

ذكر ميراث الولد للصلب

٢٦٥١ - وجعل الله ﵎ مال الميت بين جميع ولده، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان معهم من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل له اقل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا مما أجمع عليه أهل العلم.

٢٦٥٢ - وفرض الله تعالى ذكره للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم، وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلي هذا الوقت.

وقال بعضهم: إنما ثبت للاثنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله ﷺ في ابنتي سعد بن الربيع أن النبي ﷺ قال لعمهما: «أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي».

٢٦٥٣ - واتفقوا أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث، ولا فرق

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 89 (Shamela #13624, hlm. urut 433)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.