Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 72

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها
  3. ذكر ما لا ينقض الطهارة

(الأوزاعي) فذهب إلى أنه يستحب.

٢٧٨ - والذي يوجب نقض الطهارة باتفاق أهل العلم: الغائط، والبول، والغلبة على العقل - بجنون أو مرض أو سكر أو إغماء -، أو خروج الريح من الدبر بصوت وبغير صوت، ومواراة الحشفة في الفرج، والمذي، والودي، كل ذلك ناقض للطهارة باتفاق، وواجبة منه الطهارة باتفاق، إلا مواراة الحشفة في الفرج؛ فإن العلماء مختلفون في إيجاب الوضوء منه.

ذكر ما لا ينقض الطهارة

٢٧٩ - وأجمعوا أن من تلذذ واشتهى دون لمس لم يجب عليه وضوء، وكذلك اللمس إذا تعرى من اللذة، لم يوجب وضوءًا عند الأكثر، ولا خلاف أن من جرح زوجته أو لطمها أنه لا وضوء عليه.

٢٨٠ - وأجمعوا أن (الجشاء) ليس فيه وضوء.

٢٨١ - ولا يوجب (الرعاف) ولا الحجامة وضوءًا، ويغسل أثر المحاجم؛ لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة.

٢٨٢ - وأجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة، ولا يوجب وضوءًا.

٢٨٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن (القذف)،

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 72 (Shamela #13624, hlm. urut 43)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.