Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 67

  1. كتاب اللعان والاستلحاق
  2. أبواب الإجماع في اللعان
  3. ذكر اللعان وأحكامه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد على آله وسلم تسليمًا

كتاب اللعان والاستلحاق

أبواب الإجماع في اللعان

ذكر اللعان وأحكامه

٢٥٢٤ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.

٢٥٢٥ - واتفق الجميع أن الزوجة إذا قذفها بالزنا ساعة ولادها: هذا الولد من زنا أنه يلاعن إن لم يأت بأربعة شهداء.

٢٥٢٦ - والملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وهذا إجماع.

٢٥٢٧ - وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في [المسجد الجامع] لأن النبي ﷺ لاعن بينهما في مسجده، واستحب أن يكون بعد العصر، وفي أي [وقت أجزأ] عندهم.

٢٥٢٨ - ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام، من قاض وسائر الحكام أنه يقوم فيه مقام الإمام.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 67 (Shamela #13624, hlm. urut 411)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.