Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 70

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها
  3. ذكر ما ينقض الطهارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا

كتاب الطهارة

أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها

ذكر الطهارة

٢٦٧ - قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...﴾ الآية.

المعنى: (إن قام محدثًا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه.

٢٦٨ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.

٢٦٩ - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة.

ذكر ما ينقض الطهارة

٢٧٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 70 (Shamela #13624, hlm. urut 41)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.