Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 63

  1. كتاب الإيلاء والظهار
  2. أبواب الإجماع في الظهار
  3. ذكر الرقبة في الكفارة

أن القاتل لما ذكرنا يكون مظاهرًا.

٢٤٩٨ - وأجمعوا أن الظهار يكون: أنت على كظهر خالتي أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي فإنه قال: (ليس إلا) بالأم خاصة.

٢٤٩٩ - وقال الشافعي: لم أسمع أحدًا يخالف في أن الظهار الذي حكم الله فيه هو قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي، وكذلك جاء عمن مضي.

٢٥٠٠ - ولا خلاف بين الجميع أن القائل لزوجته: أنت على كظهر أمي، يجب عليه الحكم.

ذكر كفارة المظاهر وما يوجبها

٢٥٠١ - وجماعة العلماء على أن كفارة الظهار [....] بشرطين: وهما الظهار والعود.

واختلفوا في العود ما هو.

٢٥٠٢ - ولا خلاف بين الجميع أن [....] الكفارة إلا بالعود لما قال، فإذا عاد لما قال فالكفارة واجبة عليه.

ذكر الرقبة في الكفارة

٢٥٠٣ - وأجمع أهل العلم أن من وجبت عليه (كفارة) فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه.

٢٥٠٤ - [واختلفوا] إن كانت الرقبة معيبة أنها لا تجزئ، إذا كان أعمي

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 63 (Shamela #13624, hlm. urut 407)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.