Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 31

  1. كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
  2. أبواب الإجماع في الطلاق
  3. ذكر الطلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب الطلاق والعدد والاستبراء

أبواب الإجماع في الطلاق

ذكر الطلاق

٢٣٠٩ - وكل قد أجمع على أن الطلاق يحل العقد.

٢٣١٠ - وكل قد أجمع على أن الطلاق إذا وقع على امرأة أن فرجها محظور على الزوج حتى يراجعها إذا كان ذلك الطلاق تملك فيه الرجعة.

٢٣١١ - واتفق الجميع أن الطلاق للعدة أن تكون المرأة طاهرًا من غير جماع.

٢٣١٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء.

وثبت عن النبي ﷺ قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».

٢٣١٣ - وأجمع الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تبعهم أن طلاق السفيه لازم.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 31 (Shamela #13624, hlm. urut 375)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.