Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 6

  1. كتاب النكاح
  2. أبواب الإجماع في المناكح
  3. ذكر إنكاح الأولياء

أسمع أحدًا [أجازه].

ذكر إنكاح الآباء

٢١٣٤ - وأجمع أهل العلم على أن عقد الآباء يبيح الفرج المحظور.

٢١٣٥ - وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين، ولا خيار لهما إذا أدركا بعده.

٢١٣٦ - ولا أعلم قائلاً يقول أن الثيب يكرهها أبوها على النكاح، إلا الحسن البصري، فإنه قال: إنكاح جائز على ابنته بكرًا كانت أو ثيبًا، أكرهها أو لم يكرهها، ولا أعلم أحدًا تابعه على ذلك.

٢١٣٧ - وجائز للرجل أن يعقد على ابنته: صغيرة كانت أن كبيرة، كرهت ذلك أم رضيته إذا كان على وجه المصلحة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢١٣٨ - وأجمعوا أن تزويج أب الصغيرة لها جائز عليها، إلا ابن شبرمة فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال.

ذكر إنكاح الأولياء

٢١٣٩ - والأمة مجمعة على أن الولي إذا زوج البكر البالغ برضاها أن النكاح جائز.

٢١٤٠ - ولا أعلم أحدًا قال: يجوز للثيب أن تنكح بغير ولي، ولا يجوز

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 6 (Shamela #13624, hlm. urut 350)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.