Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 375

  1. كتاب الأيمان
  2. أبواب الإجماع في النذور
  3. ذكر من نذر طاعة أو معصية أو ما لا طاعة فيه ولا معصية

٢١١٩ - واتفقوا أن من نذر مشيًا إلى المسجد الحرام بمكة ونوى حجًا أو عمرة إن كان كذا وكذا، فكان ذلك الشيء سواء بسواء أن النهوض [إليه] يلزمه إن كان الشيء الذي نذر فيه ذلك.

٢١٢٠ - واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه.

٢١٢١ - واختلفوا في سائر المساجد، وفي النذر المطلق الذي ليس معلقًا بصفة، وفي النذر الخارج مخرج اليمين؛ أيلزم أم لا يلزم؟ وأفيه كفارة أم لا؟

٢١٢٢ - ولا خلاف في جواز صدقة الحي عن الميت نذرًا أو غيره وقضاء نذر الميت صدقة كان أو عتقًا [ليس] على الوارث.

٢١٢٣ - وجمهور الفقهاء على أنه إن فعله فقد أحسن، واختلفوا في الصوم.

ذكر من نذر طاعة أو معصية أو ما لا طاعة فيه ولا معصية

٢١٢٤ - ولا خلاف أن النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه.

٢١٢٥ - واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها.

٢١٢٦ - واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا؟

٢١٢٧ - واتفقوا أن ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 375 (Shamela #13624, hlm. urut 346)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.