Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 337

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في الجهاد
  3. ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن

النساء أنه لا يقتل بمن قتل منهم.

١٨٩٤ - و «نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان»، وأجمع العلماء على القول بذلك.

١٨٩٥ - وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله.

ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن

١٨٩٦ - واتفقوا: أن الحر البالغ الذي ليس بسكران، إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو من سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم و (ذراريهم) وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى - ليست بأرض ذمة ولا بأرض إسلام - أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.

١٨٩٧ - ولا أعلم خلافًا أن من أمن حربيًا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان.

١٨٩٨ - وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم.

١٨٩٩ - وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم.

١٩٠٠ - والغدر أن يؤمن ثم يقتل، وهو حرام بإجماع.

١٩٠١ - وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، واختلفوا في أمان العبد.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 337 (Shamela #13624, hlm. urut 308)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.