Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 335

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في الجهاد
  3. ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله

إذا امتنعوا من كليهما.

١٨٨٠ - والعلماء مجمعون على أن من دان بدين أهل الكتاب من أهل الأديان من قبل أن يبعث محمد ﷺ حكمهم حكم أهل الكتاب.

واختلفوا فيمن دان منهم بدين أهل الكتاب بعد مبعث النبي ﷺ، فقام قوم: من هم أهل الكتاب، وأبى ذلك آخرون.

ذكر من يسقط عنه فرض الجهاد

١٨٨١ - والجميع أجمعوا على أن النساء والأصاغر والعبيد غير داخلين في خطاب الله تعالى وقوله: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾.

١٨٨٢ - واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر [على زاد].

١٨٨٣ - واتفقوا أن من معه أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد عنه ساقط.

ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله

١٨٨٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرء أن يبارز ويدعو للبراز بإذن الإمام، إلا الحسن البصري، فكان يكرهها.

واختلفوا في المبارز بغير إذن الإمام.

١٨٨٥ - وحكم رسول الله ﷺ أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذراري والعيال، والآثار بذلك متواترة.

١٨٨٦ - ولم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 335 (Shamela #13624, hlm. urut 306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.