Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 332

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. أبواب الإجماع في الأشربة
  3. ذكر أدب الآكلين والشاربين

قال ابن عباس: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه، فدل ذلك [على أن المنصف] لا يسكر كثيره، وإنما كرهه من كرهه مخافة منه وتورعا عنه، وقد [حمد] الناس ترك ما ليس فيه بأس.

١٨٧٠ - [....] كثيره حلال باتفاق المسلمين.

ذكر جامع في الأشربة

١٨٧١ - واتفقوا أن من شرب عصير عنب أو نقيع [زبيب أو نبيذًا من أي شيء كان]، وهو لم يغل ولا أسكر كثيره ولا شرب في (نقير) خشب، ولا في إناء مزفت ولا في إناء من قرع، ولا في إناء من رصاص، ولا في [صفر] ولا من (تراب)، ولا في ناء (محنتم)، ولا شيء من جميع الأشياء غير الماء، ولا من شيئين مختلفين من فرعين كانا أو من فرع واحد، كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا، وما أشبه ذلك، و [من] شربه في إناء غير فضة ولا ذهب، ولا مغصوب أنه قد شرب حلالاً.

ذكر أدب الآكلين والشاربين

١٨٧٢ - واتفقوا على إباحة الأكل والشرب في غير القيام، واختلفوا في جوازه مع الاستلقاء والقعود وفي الأكل والشرب قائمًا، فمن مانع ومبيح.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 332 (Shamela #13624, hlm. urut 303)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.