Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 327

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. أبواب الإجماع في الأشربة
  3. ذكر تحريم الخمر والمسكر

أبواب الإجماع في الأشربة

ذكر تحريم الخمر والمسكر

١٨٥٠ - واتفق أهل القبلة جميعًا على أن الخمر حرام بتحريم الله تعالى إياها.

١٨٥١ - وكانت الخمر بدلالة الكتاب والسنة، واتفاق أهل العلم حلالاً، ثم حظرها الله تعالى، وزجر عن شربها، وحرمها رسول الله ﷺ.

١٨٥٢ - واتفق على تحريمها أهل القبلة؛ فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه ﵇.

١٨٥٣ - واتفاق الأمة أنه غير جائز بيعها والانتفاع بها.

١٨٥٤ - ولا خلاف بيننا وبين أهل العراق وسائر من ينسب إلى العلم في أن نقيع الزبيب إذا على حرام.

١٨٥٥ - ولا خلاف بين العلماء في أنه غير جائز لأحد أن يتخذ من الخمر خلاً، وأن فاعل ذلك عاص.

١٨٥٦ - واتفق علماء الأمصار على أن المسكر خمر.

١٨٥٧ - وأجمعوا أن عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر [المحرمة] بالكتاب والسنة المجتمع عليها، وأن مستحلها كافر.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 327 (Shamela #13624, hlm. urut 298)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.