Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 317

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أبواب الإجماع في الذبائح
  3. ذكر التذكية والتسمية وما يجزئ فيها

[فمات] أنه يحل أكله ما لم [يغب عنه وينتن].

ذكر صيد المجوسي والتصيد بكلبه وسلاحه

١٧٨٨ - ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، وعليه جمهور العلماء.

١٧٨٩ - وعلى جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحه جماعة السلف والخلف، وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم، فلم يعد قوله خلافًا، وهو أبو ثور.

أبواب الإجماع في الذبائح

ذكر التذكية والتسمية وما يجزئ فيها

١٧٩٠ - وأجمعت الأمة أن الذبح لا يكون إلا في المذبح.

١٧٩١ - والأمة مجمعة على أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر والغنم مذكى.

١٧٩٢ - وأجمع جميع علماء الأمصار إلا من شذ ممن لا يعد خلافه أن ذكاة الجنين إذا أشعر في ذكاة أمه.

١٧٩٣ - وجميع المسلمين متفقون على أن كل ذبيحة ذكر اسم الله عليها حلال.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 317 (Shamela #13624, hlm. urut 288)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.