Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 311

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أبواب الإجماع في الصيد
  3. ذكر ما يحل منه ويحرم

ولغ في دمه، فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه، وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدركه سيده (المرسلة) ذكاته، ولم يأكل منه شيئًا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه (سبع) ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى، وكان المرسل أرسل عليه بعينه، وسمى الله ﷿ حين أرسله ولم يرسل عليه معه أحد غيره؛ أن أكل ذلك الصيد حلال، وأن ذكاته تامة.

١٧٦٠ - واتفقوا أن ما صاده مشرك ليس مسلمًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا [ولا يهوديًا] فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل.

واختلفوا فيما صاده (المجوسي) و (الصابئ) والنصراني واليهودي والمرتد، و [اختلفوا] فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين، والسكران منهم أيؤكل أم لا.

١٧٦١ - واتفقوا أن ما قتله غير الكلب المعلم من الكلاب وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلاً فيذكى أنه لا يؤكل.

واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيًا وليس معه ما يذكيه به، فترك الكلب يقتله؛ فقال إبراهيم النخعي: يؤكل.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 311 (Shamela #13624, hlm. urut 282)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.